علي أصغر مرواريد

808

الينابيع الفقهية

بالنظر إلى الآخر . التاسعة : إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل : يستحب أن يصلى جمعة وقيل : لا يجوز والأول أظهر . العاشرة : إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى ، فإن أمكنه السجود والإلحاق به قبل الركوع صح وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين وينوي بهما الأولى ، فإن نوى بهما الثانية قيل : تبطل الصلاة وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى ويتم الثانية والأول أظهر . النظر الثالث : في آدابها : وأما آداب الجمعة فالغسل والتنفل بعشرين ركعة : ست عند انبساط الشمس وست عند ارتفاعها وست قبل الزوال وركعتان عند الزوال ، ولو أخر النافلة إلى بعد الزوال جاز وأفضل من ذلك تقديمها وإن صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز ، وأن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم بعد أن يحلق رأسه ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ، وأن يكون على سكينة ووقار متطيبا لابسا أفضل ثيابه وأن يدعو أمام توجهه وأن يكون الخطيب بليغا مواضبا على الصلوات في أول أوقاتها ، ويكره له الكلام في أثناء الخطبة بغيرها . ويستحب له أن يتعمم شاتيا كان أو قائظا ويرتدي ببردة يمنية ، وأن يكون معتمدا على شئ وأن يسلم أولا وأن يجلس أمام الخطبة ، وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى " الجمعة " وكذا في الثانية يعدل إلى سورة " المنافقين " ما لم يتجاوز نصف السورة إلا في سورة " الجحد " و " التوحيد " ، ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة ، ومن يصلى ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم ، وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام ولو صلى معه ركعتين وأتمها بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل . الفصل الثاني : في صلاة العيدين : والنظر فيها وفي سننها .